٥٢٠٨ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا حتى يأتوا بالقاتل ، قيل له : فإن مات القاتل وهم في السجن؟ فقال : إن مات فعليهم الدية يؤدونها إلى أولياء المقتول » (١).
٥٢٠٩ ـ وروى هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة (٢) قال : قلت لأبي جعفر ( عليهالسلام ) : « ما تقول في العمد والخطأ في القتل وفي الجراحات؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيهما الدية ، وقال : ثم قال لي : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه (٣) من البدويين ، قال : وإذا كان الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه القرويين ».
٥٢١٠ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا فقتله ، قال يقتل به الذي ولي قتله ، ويحبس الذي أمر بقتله في السجن أبدا حتى يموت » (٤).
٥٢١١ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت
__________________
(١) رواه الكليني في الصحيح أيضا.
(٢) الطريق إلى هشام بن سالم صحيح وهو ثقة ، وزياد بن سوقة أيضا ثقة وكلاهما من أرباب الأصول ، والحكم بن عتيبة من فقهاء العامة ولم يوثق ولعله لا يضر ، لصحته عن هشام.
(٣) أي وراثه أو ضامن جريرته مع فقد الوراث من النسب « من البدويين » إذا لم يكن له وارث من أهل القرى. ( م ت )
(٤) يدل على أنه يحبس الامر إلى أن يموت ويقتل القاتل ( م ت ) أقول : رواه الشيخ في الصحيح في التهذيبين والكليني في الكافي.