متعمدا ».
٥٢١٥ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل « عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عنفه عليها قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل » (٢).
٥٢١٦ ـ وفي نوادر إبراهيم بن هاشم « أن الصادق ( عليهالسلام ) سئل عن رجل أعنف على امرأة ، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر ، قال : لا شئ عليهما (٣) إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».
٥٢١٧ ـ وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجلين قتلا رجلا قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما » (٤).
٥٢١٨ ـ وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) في قوله عزوجل : « فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف » ما ذاك الشئ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزوجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق ان لا يظلمه ، وأن يؤديه إليه باحسان إذا أيسر ، فقلت : أرأيت قوله عزوجل « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيئ بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عزوجل عذابا أليما.
٥٢١٩ ـ وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل حمل على رأسه
__________________
مسألتان الأولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود ، فمناط العمد أن يفعل القاتل ما يحتمل معه الموت وارتكبه الفاعل غير مبال به وان لم يقصد القتل بعينه ، الثانية إذا جنى على الطرف وسرى إلى النفس فهو عمد وان لم يكن قصد ما هو في معرض الهلاك.
(١) كأنه سقط هنا « عن سليمان بن خالد »
(٢) محمول على ما إذا لم يقصد القتل.
(٣) أي من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد.
(٤) يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد رد فاضل الدية. ( م ت )