متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا ، قال : هو مأمون » (١).
٥٢٢٠ ـ وروى محمد بن أسلم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهماالسلام ) قال : قلت له « جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ، فقال أن وهبوا دمه ضمنوا الدين (٢) قلت : فإن هم أرادوا قتله ، فقال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال ، بل يؤدون دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره » (٣).
٥٢٢١ ـ وفي رواية ابن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) : « كل من قتل بشئ صغير أو كبير بعد أن يتعمد فعليه القود » (٤).
٥٢٢٢ ـ وروى البزنطي ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه ، قال : يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه ، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفا » (٥).
__________________
(١) الطريق إلى داود بن سرحان صحيح وهو ثقة ، ورواه الكليني والشيخ وفي طريقهما سهل بن زياد وهو ضعيف ، وفيهما « هو ضامن ». وهو الصواب.
(٢) في بعض النسخ « ضمنوا الدية ».
(٣) يدل على أنه إذا كان على المقتول دين وكان القتل خطأ فلا يجوز أن يهبوا ديته من القاتل لان الدية حقه ولو وهبوا يبقى ذمته مرتهنة بالدين ولو كان القتل عمدا فيجوز لهم القصاص لان وضعه للتشفي أما لو صالحوا حينئذ على مال فيصير في حكم مال الميت ويؤدى منه دينه ( م ت ). أقول : قوله ـ رحمهالله ـ « للتشفي » فيه نظر.
(٤) يدل على أنه ان قصد القتل فهو عامد وان لم يكن بشئ يقتل به غالبا. ( م ت )
(٥) مروي في الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ والتهذيب في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، وفيهما « تسعة وعشرون حرفا » والظاهر أن التصرف من النساخ بناء على ما اشتهر من أن مخرج الهمزة وألف مختلفان فان الهمزة من أقصى الحلق والألف من الجوف ، والحق أن الألف لا مدخل للسان فيها.