حتى يموت عما كما حبسه عليه حتى مات غما »
٥٢٣٢ ـ وقال في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : يتخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية (١)
٥٢٣٣ ـ وقضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) « في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم (٢)
٤ ٥٢٣ ـ وقضى علي ( عليهالسلام ) (٣) في أربعة نفر أطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني الثالث ، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد ، فقضى بالأول أنه فريسة الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة » (٤).
__________________
(١) لا خلاف في جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة ( المرآة ) والخبر رواه الكليني في الصحيح ج ٧ ص ٢٨٣ عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، وفى الروضة : هي مع ضعف سندها قضبة في واقعة مخالفة لأصول المذهب فلا يتعدى ، والموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين ان كانت مع استدعاء الولي وعد التهم قبلت ، ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة ، وان كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة.
(٣) رواه الكليني من رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٤) هذا أيضا قضية
في واقعة وتوجيهها بأن الأول لم يقتله أحد. والثاني قتله الأول
وقتل هو الثالث والربع فقسطت الدية على الثلاثة
فاستحق منها بحسب ما جنى عليه والثالث