٥٢٣٦ ـ وروى السكوني عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا (١) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) فسجنهم فمات منهم رجلا وبقي رجلا فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي ( عليهالسلام ) للقوم : ما ترون؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما فقال علي ( عليهالسلام ) : لعل ذينك اللذين ما تقتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا : لا ندري ، فقال علي ( عليهالسلام ) : بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة فأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ».
٥٢٣٧ ـ و « رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام (٢) ثلاثة نفر واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى ( عليهالسلام ) في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه (٣). وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».
٥٢٣٨ ـ و « قضى عليهالسلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقال : وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به ، ويستودع العبد السجن حتى يموت » (٤).
باب
* ( الجراحات والقتل بين النساء والرجال ) *
٥٢٣٩ ـ روى عبد الرحمن بن الحجاج (٥) عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي ـ عبد الله ـ ( عليهالسلام ) : « ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنين؟ فقال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت
__________________
(١) بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه فهو مبعوج.
(٢) هذا أيضا من رواية السكوني كما تقدم ج ٣ ص ٣٠ وفي الكافي ج ٧ ص ٢٨٨.
(٣) سلمت عينه إذا فقأتها بحديدة محماة.
(٤) تقدم نحوه في كتاب القضاء ص ٣٠ من حديث السكوني.
(٥) رواه الكليني في الصحيح ج ٧ ص ٢٩٩.