قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت ، سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي قاله شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية (١) ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين ».
٥٢٤٠ ـ وسأل جميل ، ومحمد بن حمران أبا عبد الله ( عليهالسلام ) « عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغ الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » (٢).
٥٢٤١ ـ وروى أبو بصير عن أحدهما ( عليهماالسلام ) (٣) قال : قلت : « رجل قتل امرأة فقال » إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية « ٥٢٤٢ ـ وقال الصادق ( عليهالسلام ) (٤) » في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
٥٢٤٣ ـ وروى محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها ، فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها
__________________
(١) ظاهر العبارة يدل على أن المرأة تساوى الرجل فيما هو أهل من الثلث دون نفس الثلث لأنه جعل نهاية التساوي ، وهو المشهور ، وقد حمل المساواة على ما إذا كانت الجناية بضربة واحدة فإذا قطع الأربع أربع مرات وجب الأربعون وإذا قطعت بضربة واحدة وجب العشرون وذلك أنه إذا قطع الثلاث وجب عليه الثلاثون ، ولا معنى لقطع إصبع أخرى للعشرة الثانية.
(٢) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل عليهالسلام.
(٣) رواه الكليني في الموثق عنه عن أحدهما عليهماالسلام.
(٤) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام.