باب
* ( المسلم يقتل الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو ) *
* ( يقتلون المسلم ) *
٥٢٤٨ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم » (١).
٥٢٤٩ ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، قال : هم سواء ثمانمائة ثمانمائة ، قال : قلت : جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين » (٢).
٥٢٥٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « بعث النبي ( عليهالسلام ) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة (٣) ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا ، قال : فكتب إليه رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : إنهم أهل كتاب ».
٥٢٥١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم أقتله به؟ قال : نعم قيل
__________________
(١) قال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : هذا هو المشهور بين الأصحاب.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ ، وقوله « فوديتهم » أي أديت إليهم الدية.