بذلك فاطمة صلوات الله عليها وقال : إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتي وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الأولين والآخرين ، وأتبع ( عليهالسلام ) ذلك بأن قال : « من آذاها فقد آذاني ، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني ».
٥٢٥٩ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال : إن دية عين الذمي أربعمائة درهم » (١) هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
٥٢٦٠ ـ وروى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر ، بالعبد ، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ».
٥٢٦١ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) أنه قال « في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » (٢).
٥٢٦٢ ـ وسأل حمران أبا جعفر عليهالسلام « عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة » (٣).
( ٥٢٦٣ ـ وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إذا قتل العبد
__________________
(١) يدل على أن دية الذمي ثمانمائة وفى الأطراف بالنسبة إليها ، والخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا والباقي من كلام المصنف ظاهرا.
(٢) قوله عليهالسلام « يعجبني » ظاهره الاستحباب كما أن في ما يأتي من حديث حمران ظاهره الوجوب.
(٣) لأنه شبه العمد ، ويحمل على ما إذا لم يضربه بآلة قتالة أو ما هو الغالب منه القتل ذا لا ينافي وجوب شئ آخر كما في صحيحة حمران في الكافي ج ٧ ص ٣٠٣ عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يقتل مملوكا له ، قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عزوجل ».