٥٢٧٧ ـ وروى عبد الله بن ميمون (١) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال : « اتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره ». (٢)
٥٢٧٨ ـ وروى موسى بن بكر ، عن العبد الصالح ( عليهالسلام ) « في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف » (٣).
٥٢٧٩ ـ وروى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، فما كان جروحا دون الاصطلام (٤) فيحكم به ذوا عدل منكم (٥) ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ».
٥٢٨٠ ـ وروى محمد بن قيس (٦) عن أحدهما ( عليهماالسلام ) « في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه واذنيه ثم قتله ، فقال : أن كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة فأصابه ذلك ، ضربت عنقه ولم يقتص منه ».
__________________
وفي المسألة اشكال ( المرآة ) أقول : اما الدية الكاملة في ذكر الصبي فلا خلاف فيه ظاهرا وهو وان لم تكن له فائدة في الحال فمرجو في المال.
(١) الطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
(٢) يدل على أنه إذا انتقص البصر من الجنابة فإنه يقاس بذوي أسنانه. ( م ت )
(٣) تقدم تحت رقم ٥١٩٤ ولا مناسبة له بالباب.
(٤) أي لم يقطع عضو تام والاصطلام الاستيصال.
(٥) بأن يعتبرا نسبة ما قطع من الأصل بالمساحة ويقطع من الجاني بتلك النسبة ، أو يؤدى ديته بالنسبة ، وان لم يكن في عضو مقدر له الدية فيعتبر ان بأنه إذا كان الحر عبدا كم كانت قيمته صحيحا وكم كانت معيبا ويلاحظ النسبتان فبقدر ما نقص يؤخذ من الدية ، ويمكن أن يكون « ذو عدل ». ( م ت )
(٦) طريق المصنف إلى محمد بن قيس حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.