٥٢٨١ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « إن في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية ، وفي ذكر الغلام الدية كاملة ».
٥٢٨٢ ـ وروى ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول : « قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في الرجل يضرب على عجانه (١) فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة » (٢).
٥٢٨٣ ـ وروى ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : « سألت أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى دماغه فذهب عقله ، فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة ، فإن مات فما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قال : فقلت له : فما ترى عليه في الشجة شيئا ، فقال : لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنت الضربتان كائنا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضار به وتطرح الأخرى (٣) ، قال : وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنين الثلاث الضربات كائنات ما كن ما لم يكن فيهن الموت فيقاد
__________________
(١) العجان ـ ككتاب ـ : ما بين الذكر والاست ، أو حلقة الدبر.
(٢) عمل به الأصحاب ، ويمكن أن يكون الواو بمعنى « أو » فحينئذ ذهاب كل واحد من المنفعتين سبب للدية.
(٣) هذا ينافي ما مر في رواية محمد بن قيس « وإن كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل » وقد ذهب إلى مضمون كل منهما بعض ويمكن الجمع بينهما بحمل دخول الجنايات في الموت على وقوع الموت بالسراية وعدم دخولها على ما إذا كانت الجناية الأخيرة هي القتل ولعل في اختياره (ع) لفظ الموت على القتل في هذا الحديث في مواضع اشعارا إلى هذا. ( مراد )