٥٢٨٧ ـ وروى عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصر بها وينتهي بصره (١) ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت وبين عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك ».
٥٢٨٨ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية ، وفي إحديهما نصف الدية (٢) ، وما كان واحدا ففيه الدية ».
٥٢٨٩ ـ وروى ابن محبوب ، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن علي (٣) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) أنه قال : « في رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه نقص من سمعه بها شئ ، قال : تشد التي ضربت شدا جيدا وتفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس حيال وجهه ويقال له : اسمع فإذا خفي عليه صوت الجرس علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت فإذا خفي عليه علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى ، ثم يعلم ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى ثم يعلم به ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ، قال : ثم تفتح اذنه المعتلة وتشد الأخرى شدا جيدا ، ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حتى يخفى يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيقوم من حساب ذلك » (٤).
٥٢٩٠ ـ وروى ابن محبوب عن أبيه (٥) عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد
__________________
(١) تقدم مثله في كتاب ظريف. وبالنظر إلى ما مر فيه سقط والساقط « ثم توثق عينه المصابة فيمشي بها حتى لا يبصرها وينتهي بصره ».
(٢) استثنى منه البيضتين.
(٣) يعني علي بن أبي حمزة البطائني.
(٤) قال العلامة المجلسي : عليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الأربع بل اكتفوا بما يحصل معه العلم بصدقه وقالوا : لو ادعى نقصانها فنسبا إلى أبناء سنه.
(٥) « عن أبيه » زائدة من النساخ ولم يعهد رواية ابن محبوب عن أبيه لا في هذا الكتاب ولا في غيره.