عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل وجاء أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله ، قال : يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له (١) ، وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه أعطي الدية ، قال : قلت : فإنه يسمع بعد ما أعطي الدية قال : هو شئ أعطاه الله تعالى إياه ، قال : وسألته عن العين يدعى صاحبها أنه لا يبصر بها ، قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قلت : فإنه أبصر بعد ذلك؟! قال : هو شئ أعطاه الله إياه ».
٥٢٩١ ـ وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) قضى في الصلب إذا انكسر الدية » (٢).
٥٢٩٢ ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه (٣) ما فيه من الدية؟ فقال : الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال : الدية كاملة ».
٥٢٩٣ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية » (٤).
٥٢٩٤ ـ وفى رواية السكوني قال : قال : أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : « لا تقاس عين في يوم غيم ».
باب
* ( دية الأصابع والأسنان والعظام ) *
٥٢٩٥ ـ روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته
__________________
(١) أي على من شأنه أن يسمع فلا حق له ( مراد )
(٢) رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن النوفلي عن السكوني وليس فيه « إذا انكسر ».
(٣) البعصوص ـ كقربوس ـ عظم الورك.
(٤) الاجراء الانفاق ، وظاهره وجوب الانفاق عليها وان تزوجت وقد قيد بعدم التزويج إذ لا يعقل وجوب الانفاق على الاثنين. ( مراد )