سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها » (١).
٥٣٠٠ ـ و « قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) (٢) في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له » (٣).
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية ـ وهي ثمانية وعشرون سنا ـ فلا دية لها ، وإذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها (٤).
٥٣٠١ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، فقال : إذا يبست منه الكف أو شلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي دية اليد ، قال : وأن شلت بعض
__________________
(١) ظاهره تساوي الأسنان لعدم التفصيل ولا يبعد حملها على المقاديم لاطلاق السن عليها واطلاق الضرس على المآخير شايع.
(٢) لم أجده مسندا وسيجئ مضمونه.
(٣) قال الفاضل التفرشي : ظاهره أنه إذا ذهبت الأسنان كلها بالجناية وزادت على ثمانية وعشرين لم يزد ديتها على كمال الدية سواء كانت الزائدة نابتة في طرف الأسنان المتسلسلة بحيث يمتاز عن الأصلية أم لا ، وينبغي حمل الحديث على ذلك جمعا بينه وبين ما دل على أن دية الزائدة ثلث دية الصحيحة.
(٤) قال في المسالك فما زاد عن الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة فيها ثلث دية الأصلية بحسب محلها لكن ذلك مع تمييزها عن الأصلية أما مع اشتباهها كما هو الغالب من بلوغ الأسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض فيشكل الحكم