الأصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (١).
٥٣٠٢ ـ وروى محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة » (٢).
٥٣٠٣ ـ وروى ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص » (٣).
٥٣٠٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم ابن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليهالسلام ) : « أصلحك الله إن بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الأضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) ، قال الحكم : فقلت إن
__________________
(١) رواه الكليني والشيخ ، ويدل على أن في مثل شلل اليدين والرجلين وأصابعهما ثلثي دية ذلك العضو ، وعمل به الأصحاب ، ويظهر منه تداخل دية الشجة والكسر في دية الشلل. ( م ت )
(٢) رواه الكليني والشيخ وعليه الفتوى.
(٣) يدل على أنه يجوز القصاص في الموضحة ، ودية موضحة الإصبع عشر دية الإصبع ، والذي في كتاب ظريف أن في موضحة كل عضو ربع كسره وهي الخمس ففي الموضحة نصف العشر. ( م ت )