فعليه ثلث الدية ».
٥٣١٥ ـ وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) « أن عليا ( عليهالسلام ) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (١) بالدية الكاملة ».
باب
( دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين )
٥٣١٦ ـ روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفى العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة ، ثم هي مائة حتى يستهل (٢) ، فإذا استهل فالدية كاملة » (٣).
٥٣١٧ ـ وروى محمد بن إسماعيل (٤) عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال : في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا ، قال : قلت : فإن قطرت قطرتان؟ قال : فأربعة وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت ثلاث؟ قال : فستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع؟ قال : ثمان وعشرون ، وفي خمس ثلاثون فإن زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا
__________________
(١) لعل المراد استمراره إلى الليل فلا ينافي التفصيل السابق. ( سلطان )
(٢) أي حتى يولد ويبكي ويصيح أو يعلم حياته بحركة الاحياء.
(٣) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة وديته مائة إلى حين الولادة وان ولجته الروح ، والمشهور أن الدية بعد ولوج الروح كاملة ، والمائة بعد تمام الخلقة قبل ولوج الروح ، ويمكن أن يحمل الخبر على استعداد الاستهلال بولوج الروح ولكنه بعيد.
(٤) في الكافي والتهذيب « عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني » ورواية صالح عنه وردت في غير مورد من الكافي والتهذيب ، والظاهر أنه سقط من النساخ أو تركه المصنف اعتمادا على ما تقدم فإنهما خبر واحد ، وأما يونس الشيباني فمن أصحاب الصادق عليهالسلام لكنه مجهول الحال.