باب
( ما يجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله )
( المسلمون ثم يعلم به الامام )
٥٣٢٥ ـ روى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ، (١) ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة (٢) وذلك قوله الله عزوجل : « وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ».
باب
( ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ) (٣)
٥٣٢٦ ـ في رواية السكوني « أن رجلا رفع إلى علي ( عليهالسلام ) وقد داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى ( عليهالسلام ) عليه أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية » (٤).
__________________
المقتول دية سخلتها » أي يؤخذ من ماله ، أو على عصبة المقتول السارق كما تقدم في حديث الحسين ابن مهران تحت رقم ٥٢٤٣.
(١) أي لظنهم أنه كافر من الكفار فقتلوه في حال حربهم مع الكفار أو غيره من الأحوال التي يجوز قتل الكفار فيها ، أو أنهم يجعلونه ترسا لهم ، أو لم يكن الاحتراز عن قتله ، أو كانوا قتلوه خطأ.
(٢) الظاهر من كلام الفقهاء أن الكفارة على القاتل ، ويمكن حمل الحديث عليه بارجاع الضمير في « يعتق » إلى القاتل ، ولكن لا يلائمه قوله : « ثم علم به الامام ». ( سلطان )
(٣) الدوس : الوطي بالرجل والقدم.
(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٧٧ باسناده عن السكوني ، وقال العلامة في التحرير : من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكوني وفيه ضعف ـ انتهى ، وقال صاحب المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه.