باب
( الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت ) (١)
٥٣٢٧ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد (٢) عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية » (٣).
باب
( دية لسان الأخرس )
٥٣٢٨ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) : قال : « سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية (٤) ، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذي قطع ثلث دية لسانه ».
باب
( ما يجب في الافضاء )
قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في امرأة أفضيت بالدية (٥).
__________________
(١) المراد بالتعدي الوطي في الدبر ، وظاهر المصنف حرمته.
(٢) كأنه زيد الشحام ولا يبعد تصحيفه عن « بريد » ورواية الحارث بن محمد بن نعمان الأحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة ، وهما ثقتان.
(٣) فألح عليها أي بالغ ، وقوله « عليه الدية » لا ينافي الحلية لأنه شبه العمد. ( م ت )
(٤) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٥٢١ والكافي ج ٧ ص ٣١٨ وفيهما « فعلية ثلث الدية » وقال المولى المجلسي : وهو الأوفق بالأخبار الصحيحة ، ولكن ما هنا أوفق بالتفصيل والظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ ، وقال العلامة المجلسي : لم أر قائلا بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا.
(٥) الظاهر أن ذلك
في خبر السكوني المروى في التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ « قال : ان عليا