باب
( ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض )
٥٣٣٤ ـ روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت (١) أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما ، قال : يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها ».
٥٣٣٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليهالسلام ) « ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها » (٢).
باب
( دية مفاصل الأصابع )
٥٣٣٦ ـ في رواية السكوني أن « أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) كان يقضى في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الأصابع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين » (٣).
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله ـ : سميت الدية عقلا لان الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولى المقتول.
__________________
(١) أي ضرب بالرجل الواحدة. وقوله « زعمت » أي ادعت.
(٢) قوله « إلى ما كان » طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور ، قال العلامة ـ رحمهالله ـ في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. ( المرآة )
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام.