وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليهالسلام ).
باب
( ما يجب على من عذب عبده حتى مات )
٥٣٣٩ ـ في رواية السكوني « أن عليا ( عليهالسلام ) رفع إليه رجل إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها » (١).
باب
( دية ولد الزنا )
٥٣٤٠ ـ في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي » (٢).
باب
( ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه )
( فوقع فيها انسان فعطب ) (٣)
٥٣٤١ ـ روى زرعة ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ملكه (٤) فهو ضامن لما يسقط فيها » (٥).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٠٣ في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٣٥ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله.
(٣) أي مات أو هلك.
(٤) حمل على ما سوى ما يحفر في الصحارى تقربا إلى الله فإنه حينئذ محسن و « ما على المحسنين من سبيل ».
(٥) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٤٩ بسندين موثقين.