٥٣٤٦ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام : « من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن » (١).
٥٣٤٧ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) أنه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره (٢) قال : « كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ».
باب
( ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها )
٥٣٤٨ ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته فإنه يملك بإذن الله يديها يضعهما حيث يشاء » (٣).
٥٣٤٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه » (٤).
٥٣٥٠ ـ وروى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبى عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيثا ما دامت مرسلة » (٥).
__________________
(١) كأن طرح في الطريق المزالق والمعاثر أو حفر بئرا أو صب ماء في المزلق و أمثال ذلك.
(٢) عقره أي جرحه فهو عقير وقوم عقرى مثل جريح وجرحاء. ( الصحاح )
(٣) في الكافي « ان ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله ـ الخ » ويدل على أن الراكب والقائد يضمنان ما تجنيه بيدها. وفي الكافي زيادة أسقطها المصنف.
(٤) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. ( المرآة )
(٥) مروى في الكافي والتهذيبين مرسلا أيضا.