٥٣٥١ ـ وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليهالسلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب » (١).
٥٣٥٢ ـ و « قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته ، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية » (٢).
٥٣٥٣ ـ وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) ( أن عليا ( عليهالسلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان (٣).
باب
( ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل )
٥٣٥٤ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، فقال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يده ، فإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية » (٤).
__________________
(١) في الكافي والتهذيب باسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب » وقال العلامة المجلسي : لعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سلمة بن تمام عن علي عليهالسلام ، ويدل على أن الرديفين على الدابة يضمنان معا.
(٣) روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام ، ويدل على تفصيل آخر غير المشهور ، ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين ، وقوله : « الا أن يضربها انسان » الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ. ( المرآة )
(٤) أي ربع دية الانسان فهي نصف دية اليد الواحدة ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح.