ابن مسكان عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا » (١).
باب
( ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات أو تدفع الولد إلى )
( ظئر اخر فتغيب به )
٥٣٦٣ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) (٢) قال : « أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر
__________________
(١) في المسالك : إذا قتل الشخص وعليه دين فان أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيره من أمواله ، وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها؟ قولان أحدهما ( وهو مختار المحقق وابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه ) نعم لان موجب العمد القصاص وأخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الورثة في دين مورثهم ولعموم قوله تعالى « وقد جعلنا لوليه سلطانا » وقوله تعالى « النفس بالنفس » ، والثاني أنه لا يجوز لهم القصاص الابعد ضمان الدين أو الدية ان كانت أقل منه ، وقيل ليس لهم العفو أيضا بدونه لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وأجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند وندورها فلا يعارض الأصول وحملها الطبرسي على ما إذا بذل القاتل الدية فإنه يجب قبولها ولا يجوز للأولياء القصاص الابعد الضمان وان لم يبذلها جاز القود من غير ضمان ، والأشهر الجواز مطلقا.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب وروى في القوى عن الحسين بن خالد وغيره عن الرضا عليهالسلام ، ورواه الكليني ج ٧ ص ٣٧٠ عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام.