فإن الدية على عاقلتها » (١).
٤ ٥٣٦ ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا أخرى فغابت الظئر بالولد ، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى ، قال : الدية كاملة » (٢).
ورواه علي بن النعمان ، عن ابن مسكان (٣) عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) مثله ، ورواه حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) مثله.
٥٣٦٥ ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة » (٤).
باب
( ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر )
٥٣٦٦ ـ روى الحسين بن علوان (٥) عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهمالسلام ) عن علي ( عليهالسلام ) « أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه
__________________
(١) قال في الشرايع : لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها ان طلبت بالمظائرة الفخر ولو كان لضرورة فديته على عاقلتها ، وقال في المسالك : في سند روايته ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطأ محض لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا ، وبطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره فكان القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى وهو خيرة أكثر المتأخرين.
(٢) تقدم الخبر في باب القود ومبلغ الدية.
(٣) في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ عن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٤) يدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لو أتت بولد وان لم تعرفه الام وأما لو أثبتت الام أنه ليس بولدها فلها الدية عليها. ( م ت )
(٥) لم يذكر طريقه إليه في المشيخة.