٥٣٧٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فان قدمت إلى امام عدل أهدر دمه ).
٥٣٧٤ ـ وروى جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليهالسلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ) (١).
باب
( المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة )
( زوجها وما يجب في ذلك )
٥٣٧٥ ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء (٢) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ).
باب
( من مات في زحام الأعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر )
( لا يعلم من قتله )
٥٣٧٦ ـ روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال : قال على ( عليهالسلام ) : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفه أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال ).
__________________
(١) يدل على أنه يقتل غاصب الفرج حدا محصنا كان أو غير محصن ، والخبر بأبواب الحدود أنسب وتقدم فيها والتكرار للمناسبة.
(٢) الخبر مروي في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن طلحة ، والمراد بليلة البناء الزفاف ، العرب كانوا يبنون خيمة حادثة للعروس في ليلة العرس.