« ويتبعهم منها فراش الحواجب » (١) ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ، ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ.
باب
* ( ما جاء فيمن قتل ثم فر ) *
٥٣٧٩ ـ روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) « في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب » (٢).
٥٣٨٠ ـ وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في الرجل يؤخذ وعليه حدود إحداهن القتل؟ قال : كان علي عليهالسلام يقيم عليه الحدود قبل ، ثم يقتله ، ولا تخالف عليا ( عليهالسلام » ) (٣).
باب
* ( دية الجراحات والشجاج ) * (٤)
٥٣٨١ ـ روى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « في الموضحة : خمسة من الإبل ، وفي السمحاق التي دون الموضحة أربعة من الإبل (٥) وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفى الجائفة ثلث ـ
__________________
(١) صدره « تطر فضاضا بينها كل قونس » والقونس : أعلى الرأس ، وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف.
(٢) يدل على أنه يؤخذ من ماله إن كان والا فمن الأقرب إليه إن كان والا فمن بعدهم ويمكن أن يكون المراد بهم العاقلة لكن الظاهر غيرهم وان دخلوا فيهم. ( م ت )
(٣) تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل.
(٤) تطلق الشجة غالبا على جراحات الرأس والوجه. ( م ت )
(٥) أعلم أنه لا ريب في أن الشجة إذا خرق الجلد وخرج منه دم ضعيف فهي الحارصة