في مقام واحد (١) فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين (٢).
٥٣٨٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن الحسن بن حي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » (٣).
٥٣٨٥ ـ وفي رواية أبان قال : ( الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص الا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.
٥٣٨٦ ـ وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل » (٤).
٥٣٨٧ ـ وقال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) « في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال : هو بينهما » (٥).
باب
* ( نوادر الديات ) *
٥٣٨٨ ـ روى عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ
__________________
(١) أي شج ذلك الرجل رجل آخر دامية ، وقيل شجه قبل تلك الموضحة ، ويمكن أن يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة ، ولعل قوله « في مقام واحد » لعدم توهم اندمال الأولى.
(٢) الظاهر أن الحكم بالدية لعدم إرادة القتل ، ولم يكن بما يقتل غالبا ، ويدل على أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت بالشدة والضعف ويكون دية القتل على جارحهما والمعتبر فيها العدد.
(٣) يدل على أن دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وعلى أن حكم البدن غير حكمهما.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٢٨ باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني.
(٥) رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عنه عليهالسلام ، وتقدم الكلام فيه في خبر صالح بن رزين.