ابن نباتة قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت (١) ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة » (٢).
٥٣٨٩ ـ وروى عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال : « قال على ( عليهالسلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه » (٣).
٥٣٩٠ ـ روى عبد الله بن سنان ، عن الثمالي ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر بن عبد الله قال (٤) : « لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار ».
٥٣٩١ ـ وفي رواية ابن فضال ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما (٥) ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب ، على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل » (٦).
__________________
(١) نخس الدابة : غرز جنينها أو مؤخرها بعود ونحوه فهاجت ، ونخس بغلان هيجه وأزعجه ، وقمص الفرس وغيره : عدا سريعا وكان يرفع يديه معا ويطرحهما معا ، ووثب ونفر.
(٢) سنده ضعيف ، وحمل على أن المنخوسة حملها عبثا أو مكرهة ، وقال سلطان العلماء : هذه الرواية مشهورة عمل بها الشيخ وأتباعه مع أنها ضعيفة السند ، وقال المحقق في الشرايع أبو جميلة ضعيف فلا استناد بنقله ، وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، وهذا وجه حسن. وقال ابن إدريس وجها ثالثا : أوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة للقامصة وان لم تكن ملجئة فالدية على القامصة ، وهو متجه أيضا غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول. وقال الفاضل التفرشي : لعل جعل الدية بينهما تعلقها برقبتهما.
(٣) تقدم كرارا أن وهب بن وهب أبا البختري ضعيف كذاب ، وقال المولى المجلسي : الظاهر أن المراد أنه لا يقر بالقتل لخوف القصاص ، أو يقر بالخطأ مع كونه عامدا ، أو يقول للورثة : ان لكم على حقا عظيما ويصالحهم فإنه أخف لحسابه يوم القيامة.
(٤) كذا مقطوعا.
(٥) قال سلطان العلماء : هو قول الشيخ وابن إدريس ، والأكثر على وجوب الكبش وقيل وجوب القيمة.
(٦) أي ليس له طلب الزيادة وهو كناية عن أنه لا دية له. ( مراد )