٥٣٩٥ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألني داود بن علي (١) عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السلطان : فقال السلطان أن فعل فاقتله ، قال : فقتله فما ترى فيه فقلت : أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه دخل بيتي فقتلته » (٢).
٥٣٩٦ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد بن المسيب (٣) أن معاوية كتب إلى أبى موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين (٤) وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاة فسل عليا عن هذا الامر ، قال : فسأل أبو موسى عليا ( عليهالسلام ) ، فقال والله ما هذا في هذه البلاد يعنى الكوفة وما يليها وما هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟ قال : كتب إلي معاوية ان ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله ، وقد أشكل [ حكم ذلك ] على القضاة (٥) فرأيك في هذا؟ فقال ( عليهالسلام ) : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، والا دفع إليه برمته.
٥٣٩٧ ـ وفي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهماالسلام ) قال : « إذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم » (٦).
٥٣٩٨ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام )
__________________
(١) الظاهر أنه داود بن علي بن عبد الله بن عباس وكان أمير المدينة من قبل بنى العباس.
(٢) قوله « فقلت أرى أن لا يقتله » أي من حيث أنه لا يقبل ذلك منه فيقاد به ، إذ لو قبل مثل ذلك فلكل أحد أن يقتل عدوه ويقول قتله لأنه دخل بيتي. ( مراد )
(٣) في التهذيب ج ٢ ص ٥٣٥ « عن الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب » وهو الصواب وكأن الساقط وقع من النساخ.
(٤) في بعض النسخ « ابن أبي الحصين » وفي التهذيب « ابن أبي الجسرين ».
(٥) في بعض النسخ « قد أشكل عليه القضاء ».
(٦) يدل على أن الحق يورث ( م ت ) والخبر مروى في الكافي بسند مرسل كالحسن.