بالريح (١) فقال لها : ما حملك على ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت الريح : يا نبي الله إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها ، فقضى سليمان ( عليهالسلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة ».
٥٤٠١ ـ وفي رواية أبان بن عثمان « أن عمر بن الخطاب اتى برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره أن يقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول ، فقال : أنت قاتل أخي ولى أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول : يا أيها الناس والله قد قتلني مرة فمروا به على علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فأخبره بخبره ، فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج إليك ، فدخل ( عليهالسلام ) علي عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟ قال : يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ، ثم يقتله بأخيه فظن الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا » (٢).
باب
( الوصية من لدن آدم عليهالسلام )
٥٤٠٢ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن مقاتل بن سليمان (٣) عن أبي عبد الله ( عليهالسلام )
__________________
(١) قيل : لعل المدعو والمجيب الملك الموكل بالريح ولعل نقله عليهالسلام حكم سليمان (ع) لاسكانهم لا لأنه حجة. وكيف كان الخبر مرفوع ومروى في التهذيب بنحو أبسط بدون ذكر المأمون والفقهاء بسند ضعيف.
(٢) قال في المسالك : الرواية ضعيفة بالرجال والارسال وإن كان عمل بمضمونها الشيخ في النهاية وأتباعه ولذلك اختار المحقق التفضيل بأنه إن كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به كالعصا لم يكن الاقتصاص حتى يقتص منه الجاني أو الدية وإن كان قد ضربه بما هو كالسيف كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح لأنه استحق عليه ازهاق نفسه وما فعله من الجرح مباح له لأنه جرحه بماله فعله والمباح لا يستعقب الضمان ، ويمكن حمل الرواية عليه.
(٣) لا نشك في أن
الوصية متصلة من لدن آدم عليهالسلام
إلى آخر الأوصياء عليهمالسلام