باب
( حجة الله عزوجل على تارك الوصية )
٥٤١٠ ـ روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي نعيم عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة ( عليهمالسلام ) (١) قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك (٢) ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك (٣) فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة (٤) عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا ).
باب
( في الوصية انها حق على كل مسلم )
٥٤١١ ـ روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن الوصية ، فقال : هي حق على كل مسلم ».
٥٤١٢ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر ( عليهالسلام ) : « الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) ، فينبغي للمسلم أن يوصي » (٥).
__________________
أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « مامن ميت ـ الحديث ».
(١) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٨٣ عن أحدهما عليهماالسلام.
(٢) أي ما دفنوك لقبح فعلك بل ينبذوك في الخربة.
(٣) إشارة إلى قوله عزوجل « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ـ الآية ».
(٤) أي مهلة حيث لم أقطع تصرفك في مالك رأسا بل جعلت لك التصرف في ثلث مالك فقصرت ولم تأت بما كان لك بمنزلة الزاد وأنت على جناح السفر. ( مراد )
(٥) يعني ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وكان ذلك حقا على المتقين.