باب
( في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة )
٥٤١٣ ـ روى مسعدة بن صدقة الربعي (١) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال : « قال على ( عليهالسلام ) : الوصية تمام ما نقص من الزكاة » (٢).
باب
( ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار )
٥٤١٤ ـ روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) قال : « قال على ( عليهالسلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضار (٣) كان كمن تصدق به في حياته » (٤).
باب
( ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث بشئ )
( من ماله قل أو كثر )
٥٤١٥ ـ روى عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
__________________
(١) الذي في كتب الرجال مسعدة بن صدقة العبدي وأما الربعي فهو مسعدة بن الفرج وعنونهما الشيخ والنجاشي في عنوانين ولا يبعد اتحادهما والنسبة في أحدهما إلى الجد ، والعلم عند الله تعالى عزوجل.
(٢) أي الوصية للفقراء من الأرحام وغيرهم تجبر ما نقص من الزكاة سهوا كما أن صلاة النافلة متمم للفريضة وهكذا صيام النافلة.
(٣) « لم يحف » أي لم يظلم في الكذب في الأقارير لحرمان الورثة « ولم يضار » أي بتفضيل بعضهم على بعض اضرارا أو تفسير للأول. ( م ت )
(٤) مع أن ما يتصدق به في حياته ثوابه أضعاف ما يتصدق به بعد موته لان المال حينئذ ماله وهو يحتاج إليه بخلاف ما بعد الموت لكنه بفضله ورحمته جعل مثله إذا لم يظلم. ( م ت )