باب
( ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله )
٥٤٢٥ ـ روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو بأكثره ، فقال : إن الوصية ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم » (١).
٥٤٢٦ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به (٢) قال : فان تعدى فليس له الا الثلث ».
٥٤٢٧ ـ وروى هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الربعي (٣) ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام ) « أن رجلا من الأنصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم ، فاتى النبي ، ( صلىاللهعليهوآله ) فأخبر فقال : ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا : دفناه ، قال : لو علمت ما دفناه مع أهل الاسلام ، ترك ولده يتكففون الناس » (٤).
٥٤٢٨ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) بمكة وإنه حضره الموت ، وكان رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء بن
__________________
(١) كأنه جزء من رواية محمد بقيس المتقدمة جزاها المصنف ـ رحمهالله ـ.
(٢) من الإبانة أي عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى في مرضه ولم يعلق اعطاءه على موته. وفي التهذيب « فان قال بعدي » مكان قوله « فان تعدى » وهو أوفق بقوله « يبين » فإنه من الإبانة كما عرفت ( الوافي ) أقول : فيدل على أن المنجزات من الأصل لكن يشكل الاستدلال به لاختلاف النسخ وسيأتي الكلام في بابه إن شاء الله.
(٣) تقدم الكلام فيه في هامش ما مر تحت رقم ٥٤١٣.
(٤) أي يمدون أكفهم إلى الناس ويسألونهم ، وظاهر الخبر نفوذ العتق والا لما كان التهديد.