معرور أن يجعل وجهه (١) إلى تلقاء النبي ( صلىاللهعليهوآله ) إلى القبلة (٢) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة ».
٥٤٢٩ ـ وروى عن أحمد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبى الحسن ( عليهالسلام ) : « أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا (٣) في موضع كذا وأوصت لسيدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث ونحن أوصياؤها ، فأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمرنا به إن شاء الله تعالى ، فكتب ( عليهالسلام ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله » (٤).
٥٤٣٠ ـ وروى صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا (٥) « في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث » (٦).
باب
( رسم الوصية )
٥٤٣١ ـ روى علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، وليس بالجعفري (٧) عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « قال رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : من لم يحسن وصيته عند الموت كان
__________________
(١) أي إذا دفن كما الكافي.
(٢) أي إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم « به السنة » أي بتوجه الميت إلى الكعبة ، وأن لا يزاد على الثلث في الوصية ( الوافي ) وزاد هنا في الكافي « فجرت به السنة ».
(٣) الضيعة : العقار ، والشقص : القطعة من الأرض.
(٤) يدل على أن الوصية من الثلث الا مع تنفيذ الورثة. ( م ت )
(٥) كذا وكأنه عمار الساباطي لما تقدم تحت رقم ٥٤٢٦ ، وفي الكافي والتهذيب عنه « عن أبي عبد الله عليهالسلام » وكأن السقط من النساخ.
(٦) يدل على أن المنجز من الأصل.
(٧) من كلام المصنف وليس في الكافي والتهذيب ، والرجل غير مذكور في الرجال.