٥٤٤٤ ـ وروى عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس قال : « سألت أبا جعفر ( عليهالسلام ) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، قال : نعم ونساءه » (١).
باب
( الامتناع من قبول الوصية )
٥٤٤٥ ـ روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » (٢).
٥٤٤٦ ـ وروى ربعي ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه ».
٥٤٤٧ ـ وروى سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : « كتبت إلى أبى ـ الحسن ( عليهالسلام ) رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع ( عليهالسلام ) : ليس له أن يمتنع » (٣).
__________________
(١) مروى في الكافي ج ٧ ص ١٠ في الصحيح ويدل على جواز تفضيل بعض الورثة على بعض وكذا تفضيل بعض زوجاته على بعض فيما كان له وبعمومه يشمل الوصية. ( م ت )
(٢) المشهور بين الأصحاب أن للموصي إليه أن يرد الوصية ما دام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد ولو مات قبل الرد أو بعده لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للوصي ، وذهب العلامة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع ما لم يقبل عملا بالأصل. ومستند المشهور الاخبار ، وقال الشهيد الثاني بعد نقل الاخبار : والحق أن هذه الأخبار ليست بصريحة في المدعي لتضمنها أن الحاضر لم يلزمه القبول مطلقا والغائب يلزمه مطلقا وهو غير محل النزاع ، نعم في تعليل رواية منصور بن حازم « التي تأتي في آخر الباب » ايماء إليه ثم قال : ولو حملت الاخبار على شدة الاستحباب كان أولى ـ انتهى. ( المرآة )
(٣) السند ضعيف على المشهور لمكان سهل وظاهره الاختصاص بالولد ، وذلك لأنه عقوق غالبا ، ويمكن حمله على الكراهة الشديدة.