٥٤٥١ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز ».
٥٤٥٢ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) أنه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ».
٥٤٥٣ ـ وروى علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان (١) ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول : « إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء ».
باب
( الوصية بالكتب والايماء )
٥٤٥٤ ـ روى عبد الصمد بن محمد (٢) عن حنان بن سدير ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية وقد اعتقل لسانه ، فأمر ته بالوصية فلم يجب قال : فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع ، فقلت له : خط بيدك ، فخط وصيته بيده في الرمل ، ونسخت أنا في صحيفة » (٣).
__________________
(١) في أكثر نسخ الكافي « علي بن النعمان ». وهما ثقتان والسند صحيح ، وكان علي بن الحكم ابن أخت داود بن النعمان وتلميذ ابن أبي عمير ، وهو مثل ابن فضال وابن بكير.
(٢) لم يذكر المصنف طريقه إليه ، والظاهر أنه أخذ الحديث من كتاب أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري ، فان الشيخ رواه في التهذيب ج ٢ ص ٤٠٠ باسناده عنه ، عن عبد الصمد ، عن حنان ، عن أبيه
(٣) يدل على فوت ابن الحنفية في حياة أبي جعفر عليهالسلام خلافا للكيسانية حيث إنهم معتقدون بأنه ذهب من خوف ابن الزبير إلى اليمن وغاب في جبل رضوي وهو حي يخرج في آخر الزمان.