باب
( الرجوع عن الوصية )
٥٤٥٧ ـ روى الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبه ، عن بريد العجلي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا » (١).
٥٤٥٨ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين (٢) ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول : « للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض » (٣).
٥٤٥٩ ـ وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت (٤).
٥٤٦٠ ـ وفى رواية يونس بن عبد الرحمن باسناده قال : قال علي بن الحسين عليهماالسلام : « للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بتمليكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يكن رجع عنه » (٥).
__________________
العمل بما كتب ، وعلى التقديرين جزاء الشرط محذوف أي عملوا به أما جعل ينفذون خبرا في معنى الامر أي لينفذوا فيكون جزاء الشرط فبعيد.
(١) لا خلاف في رجوع جواز الموصى عن وصيته ما دام حيا. ( المرآة )
(٢) في الكافي والتهذيب « عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زارة » وهو الصواب.
(٣) « إن كان في صحة ـ الخ » أي الرجوع أو الوصية يتأول الايصاء أو الأعم. ( م ت )
(٤) يدل على جواز التغيير بالزيادة والنقصان ما لم يمت ، وعلى أن المدبر من الثلث والتدبير كالوصية. ( م ت )
(٥) في الكافي « ما لم يمت » وفي التهذيب « ما لم يمت ويرجع فيه » وعبارة المتن بمعنى عبارة التهذيب.