باب
( فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل )
( لهم أن ينقضوا ذلك بعد موته )
٥٤٦١ ـ روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته » (١).
وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) مثله.
باب
( وجوب انفاذ الوصية والنهى عن تبديلها )
٥٤٦٢ ـ روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن الرجل أوصى بما له في سبيل الله (٢) فقال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله : ماله هو الثلث.
٥٤٦٣ ـ وروى سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله ( عليهالسلام ) كيف يفعل به؟
__________________
(١) أكثر الأصحاب على أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية ، سواء كان في حال حياة الموصي أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس لا تصح الإجازة الا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، والأول أقوى. ( المرآة )
(٢) قيل : « ما » موصولة أو موصوفة ويكون للعموم.