٥٤٦٦ ـ وروى عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : قلت له : « الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : يعنى بذلك أن يبين به من ماله في حياته أو يهبه كله في حياته ويسلمه من الموهوب له ، فاما إذا أوصى به فليس له أكثر من الثلث ، وتصديق ذلك :
٥٤٦٧ ـ ما رواه صفوان ، عن مرازم (١) « في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث ».
٥٤٦٨ ـ وأما حديث علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له ».
فإنه يعنى به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله حيث يشاء ، ومتى كان له وارث قريب أو بعيد لم يجز له أن يوصي بأكثر من الثلث ، وإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ، وتصديق ذلك :
٥٤٦٩ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهماالسلام )! أنه سئل عن الرجل يموت ولا وراث له ولا عصبة ، قال : يوصى بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
وهذا حديث مفسر والمفسر يحكم على المجمل.
باب
( وصية من قتل نفسه متعمدا )
٥٤٧٠ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول : « من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قيل له : أرأيت إن كان
__________________
(١) تقدم تحت رقم ٥٤٣٠ انه رواه عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام.