أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية وقد أحدث في نفسه جراحة أو فعلا لعله يموت لم تجز وصيته ».
باب
( الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة )
٥٤٧١ كتب محمد بن الحسن الصفار رضياللهعنه إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهماالسلام ) : « رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع ( عليهالسلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله ».
وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليهالسلام ).
٥٤٧٢ ـ وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : « إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن ذلك فقال : ذاك له » (١).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : لست أفتى بهذا الحديث بل أفتى بما عندي بخط الحسن بن علي ( عليهماالسلام ) ، ولو صح الخبر ان جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق ( عليهالسلام ) وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس وبالله التوفيق (٢).
__________________
(١) كذا في جميع نسخ الفقيه وبعض نسخ الكافي ، والمعنى أن للمطلوب حق الاباء لرجوع الضمير إلى المرجع الأقرب وكذا اسم الإشارة حيث كان للقريب. وفي التهذيبين « ذلك له » وحيث كان للبعيد فالإشارة إلى الطلب والضمير للطالب.
(٢) قال الشيخ ـ رحمهالله ـ ظن أبو جعفر ـ رحمهالله ـ أنهما متنافيان وليس