فإذا أوصى رجل بمال كثير ، أو نذر ان يتصدق بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول الله تبارك وتعالى « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » وكانت ثمانين موطنا (١).
باب
( الرجل يوصى بمال في سبيل الله )
٥٤٧٨ ـ روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد قال : « سألت أبا الحسن العسكري ( عليهالسلام ) عن رجل أوصى بمال في سبيل الله ، فقال : سبيل الله شيعتنا » (٢).
٥٤٧٩ ـ وروى محمد بن عيسى ، عن محمد بسليمان ، عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : « إن رجلا أوصى إلى بشئ في سبيل الله ، فقال لي : اصرفه في الحج ، قال : قلت : أوصى إلى في السبيل؟ قال : اصرفه في الحج فانى لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج » (٣).
__________________
قطع النظر عن الاخبار يكفي مسمى المال ولو كان جزءا من الف ألف إذا كان مما يقول ، والله يعلم ـ انتهى.
(١) تقدم في كتاب الايمان والنذور ما يدل بعمومه على ذلك ، وقال في المسالك : استشهاده بالمواطن الكثيرة المنصور فيها لا يقتضى انحصار الكثير فيه فقد ورد في القرآن « فئة كثيرة » « وذكرا كثيرا » ولم يحمل على ذلك.
(٢) لعل المراد ذلك في الوصية إذا كان الموصى من الشيعة فلا ينافي ذلك تفسير في سبيل الله في آية الزكاة بالجهاد ( مراد ) أقول : لعل ذلك مخصوص بزمان لا يكون الامر والامارة بأيديهم عليهمالسلام.
(٣) يمكن الجمع بأن ذكر كل واحد من الحج وغيره ليس على وجه التخصيص بل من حيث أنه أحد المصارف فيتخير الوصي وإن كان بعضها أفضل كما يشعر به هذه الرواية.
( سلطان )