وإناث فأقرب ضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه ، الذكر الأنثى فيه سواء؟ فوقع ( عليهالسلام ) : ينفذون وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها على كتاب الله عزوجل إن شاء الله » (١).
٥٤٨٥ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار (٢) ـ رضياللهعنه ـ إلى أبي محمد الحسن ابن علي ( عليهماالسلام ) رجل أوصى بثلث ماله في مواليه وموالياته (٣) الذكر والأنثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع ( عليهالسلام ) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله تعالى ) (٤).
باب
( الوصية إلى مدرك وغير مدرك )
٥٤٨٦ ـ روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليهالسلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا ، فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت » (٥).
٥٤٨٧ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضياللهعنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهماالسلام ) « رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا (٦) وفيهم صغار أيجوز
__________________
(١) هذه هي الرواية التي أشار إليه المحقق فيما تقدم.
(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٤٥ والشيخ في الصحيح.
(٣) في بعض النسخ « في مواليه وموالي أبيه ».
(٤) يدل بظاهره على التسوية ، ويمكن الفرق بأن الخبرين الأولين كانا في الوارث فينصرف فيهم إلى الميراث وفي غيره إلى ظاهر اللفظ وهو التسوية. ( م ت )
(٥) السند حسن كما في الكافي ويدل على جوار اشراك الصبي مع الوصية كما هو المشهور وقالوا بعدم جواز الوصية إلى الصبي منفردا. ( المرآة )
(٦) « كبار » بالكسر جمع الكبير فان كبار بضم الكاف مفرد.