للكبار أن ينفذوا الوصية ويقضوا دينه لمن صحح على الميت بشهود عدول (١) قبل أن يدرك الصغار؟ فوقع ( عليهالسلام ) : على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » (٢).
باب
( الموصى له يموت قبل الموصى أو قبل أن يقبض ما أوصى له به )
٥٤٨٨ ـ روى عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الساباطي قال : « سألت أبا جعفر ـ يعنى الثاني ـ ( عليهالسلام ) عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطى عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب ( عليهالسلام ) : أعط ورثته » (٣).
٥٤٨٩ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر ( عليهالسلام ) قال « قضى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب فتوفى الذي أوصى له قبل الموصى ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، وقال ( عليهالسلام ) : من أوصى لاحد شاهد أو غائب فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل أن يموت » (٤).
__________________
(١) أي ثبت دينه على الميت بشهود وظاهره لا يحتاج إلى القسم.
(٢) لا يخفى أن الجواب مخصوص بقضاء الدين ولا يفهم منه حكم الوصية ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين ( المرآة ) والخبر كالسابق يدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير وأنه في تلك الحال وصى منفردا وإنما التشريك بعد البلوغ فليس للكبير التفرد.
(٣) محمد بن عمر الساباطي مجهول وقوله « أعط ورثته » الظاهر ارجاع الضمير إلى الموصي له ، ويحتمل ارجاعه إلى الموصى ، ثم اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول وهو أظهر. ( المرآة )
(٤) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول سواء مات في حياة الموصى أم بعد مماته ، وفصل بعض الأصحاب فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى. ( سلطان )