٥٤٩٠ ـ وروى العباس بن عامر ، عن مثنى قال : « سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات (١) قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ، قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم يعلم له ولى؟ قال : اجهد أن تقدر له على ولى فإن لم تجده وعلم الله عزوجل منك الجهد فتصدق بها » (٢).
باب
( الوصية بالعتق والصدقة والحج )
٥٤٩١ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أوصت إلي امرأة من أهل بيتي بمالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا : ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة فدخلت على أبى عبد الله ( عليهالسلام ) فقلت له : إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال عليهالسلام : إبدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عزوجل واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة (٣) ، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله ( عليهالسلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد الله ( عليهالسلام ).
٥٤٩٢ ـ وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن فرقد (٤) قال : « سئل أبو عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما : أنتما أحرار لوجه الله فاشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه منى ، فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ، ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا
__________________
(١) يشمل ما إذا مات قبل الموصى أو بعده ودلالته على الثاني أظهر.
(٢) في الخبر دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه. ( مسالك )
(٣) حاصله أن تحصيل الحج مقدم فان بقي شئ يصرف في الامرين الباقيين ، ولعل في تقديم العتق في الذكر ايماء إلى تقدمه ويجب أن يكون بحيث يبقى شئ للصدقة.
(٤) هو داود بن أبي يزيد الثقة كما في بعض النسخ فالسند موثق بابن فضال.