٥٥٠٨ ـ وروى [ عن ] أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن ( عليهالسلام ) « فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد وأوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها ، رأيك ـ فدتك نفسي ـ في ذلك؟ فكتب ( عليهالسلام : ) تعتق من الثلث ولها الوصية » (١).
باب
( الرجل يوصى لرجل بسيف أو صند أو سفينة )
٥٥٠٩ ـ روى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضا ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة : إنما لك النصل وليس لك السيف ، فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : قلت له : رجل أوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال فقال : الصندوق بما فيه له ».
٥٥١٠ ـ وروى محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة شئ » (٢).
__________________
إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلاثة لأنها تعتق حينئذ من نصيب ولدها وربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث ، أو على ما إذا أعتقها المولى وأوصى لها بوصية وكلاهما بعيدان الا أن الحكم فيها باعطائها الوصية كاف في المطلوب وعتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج.
(١) قوله « تعتق من الثلث » لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب إليه بعض الأصحاب. وفي الكافي والتهذيب « تعتق في الثلث ولها الوصية ».
(٢) في الشرايع لو
أوصى بسيف معين وهو في جفن ـ بكسر الجيم : غمد السيف ـ دخل الجفن والحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى
بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع