باب
* ( فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم ) *
٥٥١١ ـ روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته (١) عن رجل مات وله بنون بنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد (٢) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس » (٣).
٥٥١٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليهالسلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال : إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم ، ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ) (٤).
باب
( الرجل يوصى بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها )
( الا بابا واحدا )
٥٥١٣ ـ روى محمد بن الحسن الصفار رضياللهعنه عن سهل بن زياد ، عن
__________________
أو جراب وفيه قماش. وان الوعاء وما فيه دخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد وقال في المسالك : القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين والروايات الواردة فيها ضعيفة السند الا أن العرف شاهد بذلك.
(١) يعني أبا عبد الله عليهالسلام كما هو مذكور في الكافي
(٢) العقدة : الضيعة جمعها عقد ، وفي بعض النسخ « عقر » وهو من العقار.
(٣) يدل على جواز تصرف الثقة في مال اليتيم. ( م ت )
(٤) يدل على جواز تصرف الولي والقيم في مال الطفل وسند الخبر صحيح ، ولكن في الكافي ضعيف على المشهور.