له : أريد أن أكلمك ، قال فادن منى فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر ( عليهماالسلام ) بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال : الله إن أبا الحسن أمرك؟ فقلت : نعم فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي : أنفذ ما أمرك فالقول قوله ، قال الوصي : فأصابه الخبل بعد ذلك ، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء : رأيته بعد ذلك » (١).
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك وتصديق ذلك :
٥٥١٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد قال : سألته ـ يعنى أبا الحسن الرضا ( عليهالسلام ) ـ عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال ( عليهالسلام ) : لزمه الولد لاقراره بالمشهد ، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
باب
* ( انقطاع يتم اليتيم ) *
٥٥١٧ ـ روى منصور بن حازم ، عن هشام عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله » (٢).
٥٥١٨ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي ـ عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على
__________________
(١) زاد في الكافي « وقد أصابه الخبل » وهذا الحكم مقصور على هذه القضية ولا يتعدى به إلى غيرها ، وحمل على أنه عليهالسلام كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك والا فاخرا الوارث عن الميراث مخالف للكتاب والسنة.
(٢) سند الخبر حسن كالصحيح ، ورواه الكليني ج ٧ ص ٦٨ في الصحيح.