٥٥٢٣ ـ وقد روي عن الصادق ( عليهالسلام ) أنه « سئل عن قول الله عزوجل : « فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » قال : إيناس الرشد حفظ المال » (١).
٥٥٢٤ ـ وفى رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « أنه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد ( عليهمالسلام ) فارفعوهم درجة ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله وكذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به ، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره.
باب
* ( ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ ) *
٥٥٢٥ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : « سألت الرضا ( عليهالسلام ) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه ».
باب
* ( الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ) *
٥٥٢٦ ـ روى محمد بن يعقوب الكليني ـ رضى الله ـ عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس (٢) ، عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى ، قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل
__________________
(١) روى العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٢١ عن يونس بن يعقوب مثله.
(٢) كذا في النسخ « وفي الكافي » محمد بن عيسى « مكان » محمد بن قيس وهو الصواب والتصحيف من النساخ.