ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ، وما رويته إلا من طريقه حدثني به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني ـ رضى الله ـ عنه عن محمد بن يعقوب.
باب
* ( ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين ) *
٥٥٢٧ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن أبي يحيى السعدي (١) ، عن الحكم بن عتيبة قال : « كنا على باب أبى جعفر ( عليهالسلام ) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم ما تريدين منه؟ قالت : أسأله عن مسألة فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه دين من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم : فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر ( عليهالسلام ) فقال : ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فقلت : إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت [ منه ] ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم : فوالله ما أتممت الكلام حتى قال : أقرت بثلثي ما في يديها ولا ميراث لها [ قال الحكم : ] فما رأيت والله أفهم من أبى ـ جعفر ( عليهالسلام ) قط ».
قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين ، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف لان لها خمسمائة درهم وللرجل ألف درهم فله ثلثاها.
__________________
(١) في الكافي ج ٧ ص ٢٤ « عن زكريا بن يحيى الشعيري » وفي ص ١٦٧ « عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري » والظاهر أن الصواب زكريا بن يحيى الشعيري.