باب
* ( براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه ) *
* ( للغرماء برضاهم ) *
٥٥٣٠ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت » (١).
باب
* ( المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين ) *
* ( وثمن المبيع ) *
٥٥٣١ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه » (٢).
باب
* ( قضاء الدين من الدية ) *
٥٥٣٢ ـ روى صفوان بن يحيى الأزرق (٣) عن أبي الحسن ( عليهالسلام ) « في الرجل
__________________
(١) يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون عنه كما هو المشهور ، وقيل بعدمه.
(٢) المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة الا أن يترك مثل ما عليه فصاعدا ، فيجوز لصاحب العين أخذها ، وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا وان لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي المفلس ، فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور ، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد. ( سلطان )
(٣) فيه سقط أو صحف « عن » بابن والصواب كما في الكافي « عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق » والظاهر أنه يحيى بن عبد الرحمن الثقة.