يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا ديته ، فعليهم أن يقضوا دينه » (١).
باب
* ( كراهية الوصية إلى المرأة ) *
٥٥٣٣ ـ روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهماالسلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : المرأة لا يوصى إليها لان الله عزوجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » (٢).
٥٥٣٤ ـ وفي خبر آخر « سئل أبو جعفر ( عليهالسلام ) عن قول الله عزوجل » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر » (٣).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله تعالى.
باب
* ( ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية ) *
٥٥٣٥ ـ كتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضياللهعنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن
__________________
(١) يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه ووصاياه ، وظاهره يشمل العمد والخطأ ، ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام. ( م ت )
(٢) السند ضعيف ، وحمل على الكراهة كما فهمه المصنف لما تقدم في خبر علي بن يقطين تحت رقم ٥٤٨٦ وغيره جوازها.
(٣) روى العياشي ج ١ ص ٢٢٠ من تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن هذه الآية » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : كل من يشرب الخمر فهو سفيه ».